المحقق الحلي
79
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة . وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرهما من الأوقات المكرمة . ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها والأزمان التي يرى حرمتها . ويستحب التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع . فرعان الأول لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول . الثاني لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه . وحلف الأخرس بالإشارة وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه وقيل يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي ع في واقعة الأخرس . ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار .